السيد محمد صادق الروحاني

144

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه الأجرة المسماة ( « 1 » ) ، وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة . م 1987 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة ، وعليه حينئذ أجرة المثل ، وله إمضاؤه ، ودفع الأجرة المسماة ( « 2 » ) . م 1988 : الفرق بين القيد والشرط ( « 3 » ) أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبعى العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا . م 1989 : إذا استأجر دابة ( « 4 » ) إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح . م 1990 : لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن

--> ( 1 ) أي أن المستأجر مخير في هذه الحالة بين فسخ الإجارة وليس للأجير حينئذ شيء ، وبين أن يطالبه بدفع الأجرة العادية لمن يستطيع انجاز العمل ، فيدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها أساسا للأجير ويدفع الأجير أجرة العمل مجددا والتي ستدفع للأجير الجديد ، فإن كانت أكثر مما قبض فعليه أن يتحمل الفارق ، وإن كانت أقل كان الفرق له . وأما إن تمكن الأجير من الاتيان بالعمل مجددا فيقوم به ويأخذ الأجرة مرة واحدة . ( 2 ) أي أن المستأجر يتخير بين الموافقة على العمل الذي أتى به المستأجر مع عدم التزامه بالشرط ، وبين أن يفسخ الإجارة ولكن يدفع له الأجرة العادية لما قام به . ( 3 ) الشرط كما في هذه المسألة والقيد كما في المسألة السابقة . ( 4 ) يمكن استعمال مثال السيارة في زماننا بدل الدابة التي كانت تستعمل للانتقال سابقا .